فإذا كان بعضها مؤجرا ، ولم يدخل القسمة ، ولم يمكن بيعه ، قسم إيجاره على الورثة أيضا ، كل حسب نصيبه الشرعي ، حتى ولو كان المستفيد منه أحد الورثة. فإذا كان أحد الورثة ينتفع من إيجار بعض العقارات ، انتفاعا أكثر من نصيبه الشرعي ، أو كان هو المنتفع وحده دون الباقين ، خصم ما أخذه وانتفع به من نصيبه في التركة. وإن كنا نشير عليكم أن تتسامحوا في مثل ذلك عما مضى ، وتقسموا الموجود الآن ، فهو أيسر ، وأقرب للم الشمل ، وإنهاء القسمة بينكم. ينظر إجابة السؤال رقم ( 140591) ورقم ( 127188). والله أعلم.
الاوراق مكتوب فيها قيمة العقارات ولكنها قيمة وسعر العقارات هي تثمين العقارات في 1406 هجريه وليس تقييم وتثمين العقارات في 1417 هجريه طيب مادام أن تثمينها لعام 1407هـ لماذا تقبلون بهذا التثمين وتوقعون على الورقة في عام 1417هـ ؟!!! = هل كان في الورثة قاصر عندما قبل الوكيل العقارات الثلاث وأقر بها في ذلك التاريخ 1417 هـ ؟ المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2 حياك ابو محمد لا لم يكن هناك قاصر, لكن اليست الوصيه قاصره كيف رد الدعوى القاضي ولم يحضر احد الورثه الاخرين وهو له ملك مشاع في العقارات الثلاث ليقرر هل يوافق على الاقرار ام ينازع, كيف ينزع حق غائب منه وهو لا يدري؟ وكيف الحكم برد الدعوى وجميع عقارات التركه لازالت بإسم والدي وهي في ملف القضيه وقد احضرها المدعى عليه, القاضي سيرد الصكوك وهي بإسم ابي لمن؟ وكيف ينتهي النزاع؟ القاضي لم يتطرق للوصيه, اليست مهمه!!! هل الذي وضعت صورته هو الصك الذي يقدم عليه الاستئناف, وهل من الممكن ان يكون القاضي غير الصك وبدل الحكم ونحن لا ندري؟ اضطرارا والقصه طويله كنا نسكن خارج املاك والدنا في شقه مستأجره ونفقه ب 3000 فقط من الوصي, املاك بالملايين ونفقه الفقراء للورثه الذين لهم نصيب الاسد من الارث, وبصك شرعي من محكمه هذه النفقه!!!!!
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (أغسطس 2017) ان هذه الدعوى لها عدداً من الاصطلاحات والمسميات منها اصطلاح الدعوى البوليصية: نسبة إلى البريطور بولص أحد قضاة الرومان الذي كان أول من ابتدعها. تعريف دعوى عدم نفاذ التصرفات [ عدل] اصطلاح دعوى إبطال التصرفات كما كانت تسمى في الفقه المصري بالرغم من أن الدائن لا يطلب إبطال تصرف المدين، إنما يطلب عدم سريان هذا التصرف في حقه، مع بقائه قائما بين المدين والمتصرف إليه. اصطلاح دعوى عدم نفاذ التصرفات نسبة إلى أثرها على التصرف المطعون فيه ولهذا فالأدق تغليب تسمية عدم نفاذ التصرفات بالنظر إلى وضوحها في العمل. وتُعْرَف هذه الدعوى بأنها وسيلة من وسائل كفالة حقوق الدائنين في الضمان العام وقد نص عليها المشرع المصري في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون المدني تحت عنوان '' ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان '')المواد 234 -264 مدني( وتهدف هذه الدعوى إلى حماية الدائنين من التصرفات التي تنقص من حقوق المدين أو تزيد من التزاماته التي قد يعمد إليها المدين إذا ساءت حالته المالية للإضرار بدائنيه والنكاية بهم، مثل التصرف بالبيع في الأموال الظاهرة كبيع منزل له لكي يخفي ثمنه عن دائنيه، وأيضا محاباة الغير من أقاربه بهبة أمواله أو بيعه إياها بثمن زهيد بخس، ومجاملة أحد الدائنين على حساب الدائنين الآخرين للإفلات من قسمة الغرماء.
؟؟؟؟؟؟ والاعجب الصك هذا المشار اليه فيه مخالفه لصحيح كتاب الله, فالقاضي اخرج حق بعض الورثه ولم يخرج الوصيه والله يقول (من بعد وصية يوصي بها أو دين) = اجمع الملاحظات التي ذكرتها واذكرها في اعتراضك واذكر أن في القسمة غبن فاحش ولم يقر الورثة بالورقة التي وقع عليها الوكيل لذلك مازالت الصكوك باسم المورث ولم تفرغ الاملاك لأي من الورثة. ونطلب قسمة شرعية لا غبن فيها وفقكم الله وسددكم. حزاك الله خير ابو محمد سؤال فقهيي شرعي: الان معروف ان قسمة التراضي حكمها حكم البيع ومن شروط البيع معرفة ثمن حال العقد عدم تثمين العقارات في 1417 الا يعتبر ان الثمن مجهول(اعني ان العقارات في 1417 مجهول سعرها وموجود سعرها في الاقرار لكنه تثمين 1406 هجريه) اليس الجهل بثمن العقارات في وقتها اقصد 1417 هو جهاله والجهاله غرر والغرر منهي عنه لحديث ابي هريره رضي الله عنه 2- ماذا عن الوصيه اليست واجبه ولماذا لا اذكرها خصوصا ان تبديل الوصيه حرام بنص القران الكريم فالله يقول عن تبديل الوصيه (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم)
قضية قسمة تركه عقاريه اجبار, الحكم: رد الدعوى!!! ؟؟ صورة الصك مرفقه في الموضوع السلام عليكم هذه دعوى قسمة تركه عقاريه اجبار رفعها بعض الورثه على الوصي على التركه من رفع الدعوى هم خمسه ذكور من ام واحده, جميع عقارات التركه بإسم والدي حتى الان واصول الصكوك في ملف القضيه وقد احضرها جميعا المدعى عليه واعطاها القاضي والقاضي ارسلها الى كتابة عدل وظهر ان تسجيل الصكوك صحيح وهي بإسم والدي المشكله: المدعين قد وكلوا احدهم وقد وقع ورقه عرفيه اقرار بأن مايخصه وموكليه هو ثلاث عقارات من اصل 11 عقار, والمدعى عليه يقول تقاسمنا وقدم ورقة الاقرار وهناك تخاريج للقسمه عباره عن اوراق قسمه عرفيه موقع على ورقه واحده منها من كل الورثه وباقي الارواق غير موقعه وقد انكرها المدعون وليس عليها شهود الاقرار موقع في 1417 هجريه وقد اخذه القاضي دليل على موافقة المدعين بحصر ارثهم في جزء معين من الارث وحكم برد الدعوى لكن هناك وصيه بربع التركه بصك شرعي من كتابة عدل, وهناك ورثه لم يحضرون هذه الدعوى ولم يحضر لهم وكيل ولا اعلم هل يعرفون بالقسمه او لا فكيف تيقن القاضي بإن الغائب راضي بهذه القسمه وكيف قرر ان الاقرار صحيح وهو لم يسأل جيمع الورثه ولم يتيقن من حضر منهم ام لم يحضر, واين الوصيه فالله سبحانه يقول (من بعد وصية يوصي بها أو دين) فكيف رضي القاضي بأن يحدد انصبة الورثه قبل الوصيه مع العلم ان الوصيه لم تضبط في ضبط القضيه حيث ان الدعوى نظرها 5 قضاه ومن يد قاضي الى اخر بسبب نقل او غيره وقد قلت لأحد القضاه ان ان هناك وصيه فرد علي قائلا مالك صلاح بالوصيه والثاني قلت له فيه وصيه فقال وهل قلبك على الفقراء والمساكين واحدهم لما قلت فيه وصيه طلب صورتها واعطيته وقال للكاتب ارسل تسجيلها ولكن لم يضبط اي جلسه من الجلستين التي حضرها معنا ولم نرى الوصيه في الضبط القاضي الاخير كتب قبل دخولنا في الضبط (وقد تم عرض ما سبق ضبطه على الحاضرين ووافقوا عليه) وهو لم يعرض علينا شيئا واقسم بالله, فلما حاججته قبل توقيعي بأنه لم يعرض علي شيء قال انت وقعت على ما مضي اذا انت موافق, سير القضيه غريب وتصرفات القضاه مريبه والحكم هو العجب ذاته ؟ القاضي حكم برد الدعوى كما هو في الصوره المرفقه,,, طيب صكوك العقارات بإسم والدي سيعطيها من وكيف سيتم افراغها فالنزاع بين الورثه مثل النار المستعره اخيرا: الصك الصادر والذي اعترضنا عليه لا يوجد عليه توقيع القاضي ولا ختمه ولا رقم تسجيل وصورته مرفقه, فلماذا كل هذا يحدث ؟؟؟!!!!!
الحمد لله أولا: قسمة الميراث لا بد أن تكون وفق شريعة الله تعالى ، فإن تراضوا بينهم على أمر فلا بأس ، وإن اختلفوا فسبيلهم المحاكم الشرعية. سئل علماء اللجنة الدائمة: كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة ؟ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة ، وكيف يقسم محل للبيع مؤجر ( أي: الميت كان يستأجره من آخر) إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار ، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم. فأجابوا: " تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم ، وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس ، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 /459). وجاء في "الموسوعة الفقهية" (33 /215): " قَدْ يَرْغَبُ الشُّرَكَاء جَمِيعًا فِي قِسْمَةِ الْمَال الْمُشْتَرَكِ ، أَوْ يَرْغَبُ بَعْضُهُمْ وَيُوَافِقُ الْبَاقُونَ عَلَى أَصْل الْقِسْمَةِ وَعَلَى كَيْفِيَّةِ تَنْفِيذِهَا ، فَلاَ تَكُونُ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى الْقَضَاءِ ، وَتُسَمَّى الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ تَرَاضٍ. وَقَدْ يَرْغَبُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَيَأْبَى غَيْرُهُ ، فَإِذَا لَجَأَ الرَّاغِبُ إِلَى الْقَضَاءِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى قِسْمَةَ الْمَال وَفْقَ الأْصُول الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا ، وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ إِجْبَارٍ.
فَقِسْمَةُ التَّرَاضِي: هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِاتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ. وَقِسْمَةُ الإْجْبَارِ: هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِوَاسِطَةِ الْقَضَاءِ ، لِعَدَمِ اتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ " انتهى. وعلى ذلك: فإن حصل الاتفاق بين الورثة على قسمة تراض فذاك ، وإلا يقسم الإرث جميعه بينهم كل بحسب نصيبه في كتاب الله بالإجبار. قال المرداوي في "الإنصاف" (11 /335): " من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر ، فإن أبى بيع عليهما ، وقسم الثمن " انتهى. " لَيْسَ حَتْمًا فِي قِسْمَةِ الإْجْبَارِ أَنْ يَتَوَلاَّهَا الْقَاضِي بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِمَنْ يَنْدُبُهُ لِذَلِكَ ، بَل لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمُمْتَنِعَ مِنَ الْقِسْمَةِ حَتَّى يُجِيبَ إِلَيْهَا ، وَيُحَدِّدَ لَهُ الْقَاضِي مُدَّةً مَعْقُولَةً لإِتْمَامِهَا بِصُورَةٍ عَادِلَةٍ " انتهى. ثانيا: لا بد من مراعاة حال العقارات الموروثة من حيث الموقع والسعة والتميز وغير ذلك مما يؤثر على قيمة العقار وثمنه ، فلا يختص أحد من الورثة ببيت أكبر من غيره ، أو ببيت أحدث ، أو في حي أرقى ، ونحو ذلك ، وإنما الواجب العدل في القسمة في كل شيء. ويتم تقييم العقارات أو الممتكلات الموجودة ، بحسب قيمتها حين القسمة ، لا بحسب قيمتها عند وفاة الوالد ، ثم يقسم ثمن العقارات ، وباقي الممتلكات على الورثة ، كل حسب نصيبه الشرعي.
٨- قسمة الاجبار: قد يحصل خلاف بين الورثة على القسمة و يقوم بعضهم برفع دعوى لقسمه تركة. ٩- قسمة التركة المشتملة على ديون: قضاء الديون مقدم في الشرع على حق الورثة. ١٠- قسمة التركة المشتملة على رهون: إذا كان من ضمنها شي مرهون فلا بد قبل القسمه أخذ إذن صاحب الرهن لأن حقه متعلق بالعين المرهون فإذا لم يوافق فلا يدخل من ضم التركات المقسومة إلا بعد فك الرهن. ١١- قسمة تركة من لا وراث له: إذا لم يعرف له وراث بعد وفاته أو وجد مال لشخص متوفي مجهول أو غائب يتم حفظه لدى بيت مال بالمحكمة ويتبع ذلك طرق وتعليمات. ١٢- قسمة تركة لغير السعوديين: فإنه يطبق عليهم نفس إجراءات قسمه تركه السعوديين مع إضافة بعض الإجراءات.
تابعوا RT على رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية يتهم فيها مسؤولين بولاية ألاباما بخرق الحقوق الدينية لامرأة مسيحية بإجبارها على إزالة غطاء الرأس لالتقاط صورة رخصة القيادة. رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يوم الثلاثاء دعوى قضائية يتهم فيها مسؤولي مقاطعة بولاية ألاباما بانتهاك الحقوق الدينية لامرأة مسيحية بإجبارها على إزالة غطاء رأسها قبل أن تلتقط لها صورة رخصة القيادة. وجاء في الشكوى التي رفعت في المحكمة الاتحادية في مقاطعة أوبليكا بألاباما، الثلاثاء 30 أغسطس/آب، أن إيفون ألين وهي من مدينة توسكيجي قالت إن موظفة بمحكمة أبلغتها عندما طلبت تجديد رخصة القيادة في ديسمبر كانون الثاني الماضي أن "المسلمات فقط هن اللائي لديهن الحق في تغطية شعرهن. " ووصفت ألين نفسها بأنها مسيحية متدينة يجبرها إيمانها على تغطية شعرها في الأماكن العامة. وقالت إنها وافقت على خلع غطاء الرأس من أجل الصورة اعتقادا منها أنه لا خيار آخر أمامها لكنها شعرت بالخزي وبأنها عصت الرب. ووفقا للشكوى، فإن ألاباما تعتبر تغطية الرأس في صور رخص القيادة "مقبولة فقط بسبب المتعقدات الدينية أو الظروف الطبية". وأوردت الشكوى بيكي فرير رئيسة موظفي مكتب قاضي الوصايا في مقاطعة لي وقاضي الوصايا بيل إنجليش رئيسها في العمل كمتهمين في القضية.
تصنیف الدعوى / دعوى قسمة تركة إجبار / عقاریة أسانید الدعوى: تقدم امام فضیلة القاضي المحكمة: المحكمة العامة الموضوع: توفي مورثي / ………………….. بموجب شھادة الوفاة رقم 400000000 بتاریخ 26/05/1437ھـ وأنا من ضمن الورثة بموجب صك حصر الورثة الصادر من محكمة الاحوال الشخصیة بمكة المكرمة برقم 300000000000 بتاریخ 04/06/1437ھـ وقد خلف مورثي من الأموال العقار الواقع بالمدینه المنورة بحي …… والتي تسكنه المدعى علیھا وقد طالب الورثة بتقسیم الارث الا ان المدعى علیھا تمتنع أطلب إعطائي نصیبي الشرعي من الارث. طلبات المدعي: اطلب تقسیم التركة واعطائي نصیبي الشرعي من الارث