الحمد لله: الجواب: أولاً: يبدأ وقت العشاء من خروج وقت المغرب ، وهو مغيب الشفق الأحمر عند جمهور العلماء. قال ابن المنذر: " وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق ". انتهى " الأوسط " (3 / 262). والشفق هو حُمْرة تظهر في الأفق حين تغرب الشمس ، وتستمر من الغروب إلى قُبَيْلِ العشاء. وأما آخر وقت العشاء الاختياري: فينتهي عند منتصف الليل. لما رواه الإمام مسلم في صحيحه (612) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ). وفي لفظ: ( وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ). النووي: " مَعْنَاهُ: وَقْت لِأَدَائِهَا اِخْتِيَارًا ". انتهى "شرح صحيح مسلم "(5/111). وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هو وقت العشاء الاضطراري. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، والشيخ ابن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء. شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأما وقت الإدراك والضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني ؛ لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس قال: ( لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر ، ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب ، ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء ، ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر)... ولم ينقل عن صحابي خلافه ، بل وافقهم التابعون على إن العشاء تجب بالطهر قبل الفجر ، مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا: ( أما أنه لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى)... فانه يقتضي امتداد كل صلاة إلى وقت التي تليها وإنما استثنى منه الفجر لظهور وقتها… وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز ".
بتصرّف. ↑ "المَطلَبُ الخامس: أحكامُ الأداءِ في الوَقْتِ" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 12-2-2019. بتصرّف.