على الرغم من أن المفاجأة كانت معلنة قبل أشهر، إلا أن جوجل كشفت رسميًا عن هواتفها الذكية متوسطة المدى Pixel 3a و Pixel 3a XL في مؤتمر مطوري I/O من جوجل هذا الأسبوع، وكما هو متوقع تصميمات كل من الهواتف الجديدة تعكس تصميم Pixel 3 القياسي، لكن مع انخفاض المواصفات والإمكانيات المألوفة، تمكنت الشركة من طرحه بسعر أقل بكثير مما تقوم Apple وSamsung بإعلانه عن منتجاتهما. ونتيجة لذلك فإن كلا من Pixel 3a وPixel 3a XL يقدمان مقترحات قيمة مقنعة مقارنة بالمنافسين، ولإضفاء المزيد من التحلية على الصفقة، تمنح جوجل مالكي iPhone الفرصة لدفع أقل (أو لا شيء على الإطلاق) إذا كانوا على استعداد لتداول أجهزتهم عالية الثمن مقابل أي من أجهزتها الجديدة. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يقوم أي شخص لديه iPhone XS Max بالتداول بهاتف آندرويد متوسط المدى، إلا أن القيمة المقدرة من لشركة جوجل مقابل صفقة XS Max تبلغ 610 دولارات، وهو ما يغطي تكلفة Pixel 3a XL وأكثر، في الواقع ستقوم جوجل بدفع أكثر من 100 دولار، طالما هاتفك في حالة جيدة. وبحسب "ديلي ميل" فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أنك قد تتطلع أخيرًا إلى التخلص من iPhone 6 القديم والانتقال إلى هاتف جديد، وفي هذه الحالة قد تحصل على حوالي 250 دولارًا مقابل جهازك القديم، يبلغ صافي تكلفة iPhone6 260 دولارًا تقريبًا، بينما تبلغ قيمة iPhone 8 أكثر من 300 دولار، وتمنحك جوجل ما يصل إلى 470 دولارًا مقابل iPhone X.
الحمد لله أولا: يتفق الفقهاء على حرمة خروج الزوجة – لغير ضرورة أو واجب شرعي – بغير إذن زوجها، ويَعُدُّون الزوجة التي تفعل ذلك زوجة ناشزة. جاء في " الموسوعة الفقهية " (19/107): " الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت ، منهيات عن الخروج... فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه – يعني الزوج -. قال ابن حجر الهيتمي: وإذا اضطرت امرأة للخروج ، لزيارة والد: خرجت بإذن زوجها ، غير متبرجة. ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث: ( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن) أنه قال: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن " انتهى النقل عن الموسوعة باختصار. ثانيا: ومثلها أيضا الفتاة التي تخرج من بيت وليها من غير إذنه ، فإذا كان ولي أمرها يملك أمر تزويجها ، فمن باب أولى: أن يملك القيام عليها في أمرها كله ، ومن ذلك: أن يأذن لها في الخروج من بيته ، أو لا يأذن ؛ خاصة مع فساد الزمان وتغير الأحوال ، بل الواجب على الولي – أبا كان أم أخا - أن يتحمل هذه المسؤولية ، ويحفظ أمانته التي عنده ، حتى يلقى الله تعالى وقد أدب ابنته وعلمها وأحسن إليها ، والواجب على الفتاة: أن لا تخالفه في مثل ذلك ، وفي أمر المعروف كله ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذن وليها.
السؤال: قبل عشر سنوات تقريبًا، صلَّيتُ الفَجْرَ في شهر رمضان ، ثُمَّ انتظرتُ حتَّى طلَع الصُّبح، ثُمَّ ذهبت إلى سريري فقُمْتُ بالعَبَثِ بذَكَري، فثارت شهوتي وقرُب إنزال المنيّ، ولكن تذكَّرتُ وتوقَّفتُ، فخرج ماء دافئ من ذَكَرِي ليس بِمَني، ولكنَّه الماء الذي قبل المني، وذلك بِجهل مني وطيش؛ لأنّي وقتَها لم أكن متصوِّرًا أنَّ العَبَثَ بِالذَّكَرِ قد يُفْسِد الصِّيام وتوقَّعتُ أن الجِماع فقط هو الذي يُفسد الصيام ، فهل بطل صيامي؟ وهل عليَّ شيء؟ وهل أصومُ شهريْنِ مُتتالييْنِ؟ الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالَّذي يظهَرُ أنَّ الذي خرج منكَ هو المَذْيُ؛ وهو ماءٌ أبيضُ رقيقٌ يَخرج عند ثورانِ الشَّهوة، قال النووي في "المجموع": "أمَّا المَذْيُ فهو ماء أبيضُ رقيق لَزِج يَخرج عند شهوة لا بِشعور ولا دَفْق ولا يعقُبه فتور، وربَّما لا يُحس بِخروجه، ويَشترك الرَّجُل والمرأةُ فيه، قال إمام الحرمَيْنِ: إذا هاجتِ المرأة خرج منها المَذْيُ وهو أغلبُ فيهنَّ من الرجال" انتهى. وقد ورد في فتاوى اللجنة الدَّائمة للبحوث والإفتاء: "الفَرْقُ بيْنَ المنِيِّ والمَذْي: أنَّ المنيَّ من الرَّجُل ماءٌ غليظ أبيض، ومن المرأة رقيقٌ أصفر، وأمَّا المذي فهو ماء رقيق أبيضُ لزِج يَخرج عند الملاعبة، أو تذكُّر الجماع ، أو إرادته، أو نظر، أو غير ذلك، ويشترك الرجُل والمرأة فيه" اهـ.
وعليه؛ فصيامك صحيح وليس عليك قضاءٌ ولا كفَّارة، ولكن يَجِبُ عليك الاستغفار والتَّوبة إن كنت تتعمد الاستمناء ، وعلى المسلم أن يعلم أنَّ حُرمة الصيام توجبُ عليه أن يَمتَنِعَ عن كلِّ المُحرَّمات؛ لأنَّ الاستِمْناء مُحَرَّم في كل وقت وهو في رمضان أشدُّ تَحريمًا، وراجع الفتوى "حكم الاستمناء في نهار رمضان "،، والله أعلم. 362 59 2, 359, 737
وهذا حديث ضعيف فيه علتان: 1- ليث بن أبي سليم: اتفقت كلمة النُقَّاد على تضعيفه. انظر " تهذيب التهذيب " (8/468). 2- اختلاف ألفاظه ، مما يدل على اضطراب ليث فيه ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " المطالب العالية " (5/189): " وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف " انتهى. والحديث: ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ، في " السلسلة الضعيفة " (رقم/3515). الحديث الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: يا نبي الله! إني امرأة أيم ، وإني أريد أن أتزوج ، فما حق الزوج على زوجته ؟ فإن استطعتُ ذلك ، وإلا جلست أيما ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم: ( إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعيره لا تمنعه ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه ، وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر لغيرها ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب) " رواه البزار (2/177) ، وأبو يعلى في " المسند " (4/340) من طريق خالد الواسطي ، عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. قال الشيخ الألباني رحمه الله: " وحسين هذا هو الملقب بـ (حنش) ، وهو متروك كما قال الحافظ في "التقريب" ، وإلى ذلك يشير الذهبي في "الكاشف": " قال البخاري: لا يكتب حديثه " ، وبه أعله الهيثمي ، ولكنه قال (4/ 307): "رواه البزار ، وفيه حسين بن قيس المعروف بـ (حنش) ، وهو ضعيف ، وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله ثقات".
شارك في تحريرها. بوابة الاقتصاد مجلوبة من " أمين_ضد_الحوادث&oldid=44964783 " تصنيف: أنواع التأمين تصنيفات مخفية: قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك جميع مقالات البذور بذرة اقتصاد بوابة الاقتصاد/مقالات متعلقة جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
ثالثا: لم يصح – فيما نعلم - حديث في لعن الزوجة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ، وأما ما روي في ذلك فحديثان ضعيفان: الحديث الأول: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته ؟ قَالَ: لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ: لاَ تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ. قَالَتْ: يَا نَبِي الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته ؟ قَالَ: لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ: لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تراجع. قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ: فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا. قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ ". رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (رقم/17409) ، وعبد بن حميد في " المسند " (رقم/813) ، وأبو داود الطيالسي في " المسند " (3/456) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " (7/292) جميعهم من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر.
ولمزيدٍ من التَّفصيل تُراجَعُ فتوى: " ما أثر المذي في الطهارة ؟" للَّجنة الدائمة. وقدِ اخْتَلَفَ العُلماءُ في إبطالِ الصَّوم بِخُروج المذْيِ في نَهار رمضان ، وأصحُّ قولَيِ العلماء أنَّه لا يُبْطِل الصَّوم، وهو مَذهبُ أبي حنيفةَ والشَّافعي ورواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية ، والصحيح من مذهب الحنابلة والمالكية أنه يفسد الصوم. وقال الشيخ ابن باز رحِمه الله: "خروج المذْيِ لا يُبْطِل الصَّوم في أصحِّ قولَيِ العُلماء؛ سواءٌ كان ذلك بسبب تقبيلِ الزَّوجة، أو مُشاهدة بعض الأفلام، أو غير ذلك مِمَّا يثيرُ الشَّهوة، ولكن لا يَجوزُ لمسلمٍ مُشاهدة الأفلام الخليعة، ولا استماعُ ما حرَّم الله من الأغاني، وآلات اللهو، أمَّا خروج المنيّ عن شهوة فإنَّه يُبْطِل الصَّوم سواءٌ حصَلَ عن مُباشرةٍ، أو قُبْلة، أو تَكرار النَّظر، أو غير ذلك من الأسباب التي تُثِيرُ الشَّهوة؛ كالاستمناء ونَحوه، أمَّا الاحتلام والتَّفكير فلا يَبْطُل الصَّوْمُ بِهِما ولو خرج منيٌّ بسبَبِهما" اهـ. وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع": والصواب أنَّه إذا باشر فأمذى، أوِ استَمْنى فأمذى أنَّه لا يفسد صومُه، وأنَّ صومَه صحيح، وهذا اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحُجَّة فيه عدم الحُجَّة (أي عدم الحج َّة على أنَّ نزول المذي مفسدٌ للصيام)، لأنَّ هذا الصَّوم عبادةٌ شَرَعَ فيها الإنسان على وجهٍ شرعي فلا يُمْكِن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل" اهـ.
وأشار المنذري إلى تضعيف الحديث بتصديره إياه في "الترغيب" (3/ 77) بقوله: "روي". انتهى، من " السلسلة الضعيفة " (رقم/3515). رابعا: وبناء على ما سبق نَقول ، كما قال العلماء: بحرمة خروج النساء بغير إذن أوليائهن ، وسواء في ذلك أكُنَّ متزوجات أم غير متزوجات ، ولكن لا نرتب على ذلك اللعن من الملائكة ، لعدم صحة الحديث الوارد به. والله أعلم.